الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
408
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح )
ولكن يمكن المناقشة فيه : بأنّ وجوب دفع الولد إليها ، غير استحقاق الأجرة ووجوب دفعها إليها ، ولذا قيل : « إنّ الأصل هو عدم وجوب دفع الأجرة » فقول الزوج موافق للأصل ، فيقبل قوله مع اليمين . وفيه : أنّ دعوى الزوج وجود متبرّعة ، مخالفة للأصل ، وقول الزوجة موافق للأصل ، فيقبل مع يمينها ؛ لأنّ الأصل في بذل اللبن ألّا يكون بلا اجرة ، كما أنّ العرف يرى الزوج مدّعياً . ويمكن تطبيق سائر الأقوال - في تحديد المدّعي من المنكر - عليه . والذي يسهّل الأمر ، أنّ وجود المتبرّعة ممّا يمكن إقامة البيّنة عليه ؛ إلّافي موارد نادرة جدّاً . * * *